السيد البروجردي
320
جامع أحاديث الشيعة
2 تفسير العياشي 226 ج 1 - عن محمد بن قيس قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في الدين والوصية فقال : ان الدين قبل الوصية ثم الوصية على أثر الدين ثم الميراث ولا وصية لوارث . 3 يب 187 ج 6 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات وعليه دين بقدر كفنه قال : يكفن بما ترك إلا أن يتجر عليه انسان فيكفنه ويقضى بما ترك دينه . كا 23 ج 7 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن يب 171 ج 9 - أحمد بن محمد ( جميعا - كا ) عن فقيه 143 ج 4 - ( الحسن - فقيه ) ابن محبوب عن علي بن رئاب ( عن معاذ - كا ) عن زرارة قال : سألته عن رجل مات وعليه دين بقدر ثمن كفنه قال : يجعل ما ترك في ثمن كفنه الا ان يتجر عليه بعض الناس فيكفنه ويقضى ما عليه مما ترك وتقدم في أحاديث باب ( 15 ) ان ثمن الكفن من أصل المال من أبواب تحنيط الميت وتكفينه ما يدل على ذلك . * ( 16 ) باب كراهة الاستقصاء في الاستقضاء واستحباب إطالة الجلوس والسكوت عند التقاضي * 1080 ( 1 ) كا 100 ج 5 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان يب 194 ج 6 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن محمد بن يحيى الصيرفي عن حماد بن عثمان قال دخل رجل على أبي عبد الله عليه السلام ( من أصحابه - يب ) فشكا اليه رجلا من أصحابه فلم يلبث أن جاء المشكو فقال له أبو عبد الله عليه السلام : ما لفلان ( 1 ) يشكوك فقال له يشكوني أنى ( 2 ) استقضيت ( 3 ) ( منه - كا ) حقي قال فجلس ( أبو عبد الله عليه السلام - كا ) مغضبا ثم قال : كأنك إذا استقضيت حقك لم تسئ أرأيت ما حكى الله ( 4 ) عز وجل
--> ( 1 ) ما لأخيك فلان - يب . ( 2 ) أن - يب . ( 3 ) اي طلبت . ( 4 ) حكاه الله - يب .